الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

نسبة المقاطعة الحقيقية




ليس من المنصف أن يتم احتساب نسبة المقاطعة من جملة الناخبين و الذين يبلغ عددهم 51 مليون و 919 ألف و 67 ناخب وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات ، لأن عندها ستكون نسبة المقاطعة 67.2% مما يعني سقوط الدستور بدون حتى الرجوع لنسبة من صوتوا بغير موافق إن كانت نسبة المقاطعة محسوبة ( لأن عدد المشاركين وفقاً لما أعلنته اللجنة 17 مليون 58 ألف و 317 ناخب = 32.8% )

و من أجل رقم أكثر تعبيراً عن نسبة مقاطعة حقيقية ، قررت حسابها من عدد المشاركين في انتخابات مجلس الشعب ، و أيضاً انتخابات الرئاسة لضيق الفارق الزمني بين كلا الحدثين و بين الاستفتاء ، و لأنهم يعبرون عن مشاركة فعلية .

عدد الموافقين على الدستور في الاستفتاء : 10مليون و 693 ألف و 911 ناخبًا .

انتخابات مجلس الشعب جرت منذ أقل من عام ، عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية بلغ 27 مليون و 851 ألف و 70 ناخب وفقاً لما ورد بجريدة الأهرام يوم 21 يناير 2012 ... نسبة المشاركة في الاستفتاء من إجمالي الأصوات الصحيحة في انتخابات مجلس الشعب تساوي 61.2% ، و نسبة المقاطعة 38.8% .... بينما نسبة الموافقين على مشروع الدستور تساوي 38.4% فقط ، أيضاً نسبة لا تكفي لو كانت نسبة المقاطعة محسوبة .

انتخابات الرئاسة جرت منذ حوالي ستة شهور ، الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة على مستوى الجمهورية بلغت 25 مليون 579 ألف و 449 ناخب وفقاً لما ورد بجريدة الأهرام يوم 21 يونيو 2012 ... نسبة المشاركة في الاستفتاء من إجمالي الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة تساوي 66.7% ، و نسبة المقاطعة 32.3% .... بينما نسبة الموافقين على مشروع الدستور تساوي 41.8% فقط ، أيضاً نسبة لا تكفي لو كانت نسبة المقاطعة محسوبة .


في النهاية ، كل هذه الأرقام و النسب لن تغير من واقع أن الدستور قد تم إقراره بالفعل ، أعاننا الله عليه و على كل ما و من يجور على  العدل و المساواة و الحقوق و الحريات .
 
عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية

الاثنين، 10 ديسمبر 2012

لماذا - لا - في الاستفتاء




 

بسبب المواد 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 35 ، 48 ، 64 ، 73 ، 76 ، 103 ، 128 ، 129 ، 130 ، 131 ، 195 ، 197 ، 198 ، 204 ، 215 ، 216 ، 219 ، 229 ، 236 

يمكنك قراءة مشروع الدستور من الرابط التالي 

1- مادة 4 : لماذا يتم الدفع بالأزهر إلى مستنقع السياسة ، هذه المادة ستوجه نظر القوى السياسية المتناحرة نحو الأزهر مما سيدفعها لمحاولة السيطرة عليه لأنها من خلاله ستتمكن من إيقاف أو تمرير قوانين معينة ، و لماذا لم يتم تضمين هذه المادة ضمن باب الهيئات المستقلة ؟ و كيف نضمن إستقلال الأزهر و هو يمد اليد لتلقى الاعتمادات المالية من السلطة التنفيذية ؟

2- مادة 7 : "و التجنيد إجباري وفقاً لما ينظمه القانون " ... لماذا لم تشمل هذه المادة نصاً صريحاً يقصر التجنيد على أغراض الدفاع عن أرض الوطن ؟ فهل يعقل أن يعمل المجندون "إجباريا" في مصانع و مزارع و فنادق و أندية تابعة للقوات المسلحة ؟ أين شرف الدفاع عن أرض الوطن في كل هذا ؟ و كذلك الأمن المركزي ، و الذي يتكون قوامه الأساسي من المجندين الذين لا يستطيعون القراءة و الكتابة و الذين لا يحفظون القرآن (لا تسألني لماذا فأنا لا أعلم) ! فبدلاً من أن ينال شرف الدفاع عن الوطن ينال عار ضرب أخيه المصري ... و إن كنت تسأل ما بديل الأمن المركزي ، فالإجابة هي قوات مكافحة الشغب كما في العالم كله ، و إن كنت ترى أن المؤسسة العسكرية توفر وظائف للشباب ، فلما لا يتم توفير نفس الوظائف بعقود و مرتبات و تأمين صحي بعيداً عن التجنيد ؟


3 - مادة 10 : ما هو الطابع الأصيل للأسرة المصرية ؟ و كيف يرسخ القانون القيم الأخلاقية و حمايتها ؟ الغموض في تلك المادة يجعل سوء استخدامها وارد في أي وقت من أي فصيل متطرف يريد فرض أفكاره على المجتمع .

4 - المادة 11 : كيف ترعى الدولة الأخلاق و الآداب ؟ نفس الغموض ، لماذا استخدام تعبيرات مطاطة ؟ هل هناك سوء نية و غرض مبيت ؟ أليس الهدف من الدستور هو حماية المواطن من تغول السلطات ؟

5- مادة 12 : "تعريب التعليم" ! يعني دراسة الطب و الصيدلة و هندسة .. إلخ بالعربي ! مما يؤدي إلي صعوبة التواصل بين دارس هذه العلوم و بقية العالم ، سواء في الدراسة أو متابعة كل جديد من اكتشافات و اختراعات و نظريات (اقولها من واقع تجربتي في دراسة الطب) .

6- مادة 35 : "و يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة و أن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته " ، و لماذا لا يتم ذلك في الحال ؟ و أن يعرض على سلطات التحقيق في الحال خصوصاُ و أن النيابات تعمل فترة مسائية ... ألا ترى في ذلك تقييد للحريات و ربما وسيلة للتلاعب و التحايل على حرية المواطنين ! كيف يعقل أن يظل محتجزاً لاثنتى عشرة ساعة دون أن يعرف سبب ذلك ! و لماذا كل ذلك الوقت للعرض على سلطات التحقيق !

7- مادة 48 : علامات استفهام على الفقرة  " و الإسهام في تكوينه و توجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة" ... اترك لكم تفسيرها كما تشاءون لكنها تبدو لي فقرة سيئة السمعة و الهدف !

8- مادة 64 : "ولا يجوز فرض عمل جبراً إلا بقانون" ... كيف يصبح العمل جبراً قانوني ، و هل تم إضافة هذه المادة خصيصاً من أجل تقنين أوضاع المجندين الذين يعملون في غير أغراض الدفاع عن الوطن ، و ماذا يعني الإجبار على العمل ؟ هل هو عمل بدون أجر و بدون حقالاستقالة أم بدون تأمين صحي و أجازات ... إنه عمل بلا حقوق ، ظلم بيّن !

9- مادة 73 : لماذا تم حذف الفقرة التي تحظر تجارة الرقيق من نص المادة 73 ؟ هل لأن زواج القاصرات يندرج تحت تعريف تجارة الرقيق طبقاً للأمم المتحدة ؟ (علامات استفهام كثيرة)

10- مادة 76 : صراحةً و بصفتي غير متخصص فسأكتفي بنقل ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن يوسف في مقالته "من أجل الاس
تقرار ... لا للدستور" : " أقحمت كلمة «دستورى» بما يفتح الباب لآلاف قضايا الحِسبة التى تطالب الدولة بتطبيق فورى للحدود، دون تطبيق سنة الله فى التدرج، أو فى تحقيق العدل الإلهى الذى يقضى بتيسير اللقمة الحلال والزوجة الحلال قبل قطع الأيادى وجلد الظهور، ويدخلنا هذا فى نفق مظلم من الفوضى التشريعية، ويجعل المحكمة الدستورية تقف مكتوفة الأيدى أمام التطبيق العشوائى للدستور.
كما أن إقحام العقوبات بالنص الدستورى «بهذا اللفظ» فى تلك المادة يخالف الأعراف الدستورية المتبعة فى كل مكان فى العالم، وفى سائر الدساتير المصرية السابقة، التى تفرق ما بين القانون الجنائى الذى يسهل تعديله بتغير الظروف، وما بين المواد الدستورية والأصل فيها الثبات.
إضافة إلى أن «دَسَّ» هذه الكلمة بهذا الشكل يتعارض مع وعود الإسلاميين للناس بعدم تطبيق الحدود الآن قبل توفير حد الكفاية، ويعد هذا غشا للناخبين وتدليسا على الأمة."

11- مادة 103 : هذه المادة توضح سبب الإبقاء على مجلس الشورى و منحه سلطة التشريع ، المادة تتحدث بوضوح عن عرقلة إصدار القوانين و التي تبدأ بخلاف بين المجلسين فيتم تشكيل لجنة من 20 فرد (10 من كل مجلس) ثم تصل اللجنة إلى قرارات فتعرضها على المجلسين ، و في حالة حدوث خلاف يتم الإحتكام بما يصدره مجلس النواب ! ما هذه العبثية ! كم يستغرق كل هذا من الوقت ! و في النهاية الكلمة لمجلس النواب ، فيستغرق القانون الذي يستلزم إصداره شهراً ما يزيد على 6 شهور !

12- المواد 128 و 129 و 130 و 131 .. هذه المواد تمثل الفرع الثالث (مجلس الشورى) من الباب الثالث ( السلطات العامة) : لماذا تم الإبقاء على مجلس الشورى رغم أنه بلا وظيفة حقيقية ، و قد ظهر اقتناع الشعب بذلك في ضعف الإقبال على انتخابات مجلس الشورى في الانتخابات الأخيرة ، و لماذا تتكلف خزينة الدولة المزيد بلا جدوى في ظل ما نعيشه من ظروف اقتصادية !ّ من يتحمل تكلفة اقتراع و تأمينه و بدلات السادة القضاة المشرفين ، ثم بدلات نواب المجلس ، أموال تقدر بالملايين الدولة في أمس الحاجة لها ! و يزيد على ذلك ما تم منحه لمجلس الشورى من سلطات تشريعية ! لماذا يتم تقسيم السلطة التشريعية بين مجلسين ، كل مجلس سيحاول تعطيل قوانين الآخر و إصدار قوانين مضادة في حالة سيطرة فريقين مختلفين عليهما ! لمصلحة من تعطيل السلطة التشريعية بهذه الطريقة !

13- مادة 131 : "عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما المشتركة " ، علامات استفهام جديدة ، هل هذا مخرج لأي رئيس يملك حزبه الأغلبية في مجلس الشورى يريد تمرير قوانين يعترض عليها مجلس النواب !

14- مادة 195: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، و يعين من بين ضباطها " ! في دول العالم المتقدمة و على عكس دول العالم الثالث فإن منصب وزير الدفاع منصب سياسي و ليس منصب عسكري لذلك يتقلده مدنين و ليس عسكريين ، كذلك لا وجود لمنصب القائد العام للقوات المسلحة إلا في بعض دول العالم الثالث ، لأنه بذلك المنصب يصبح وزير الدفاع مسئول عن القرارين السياسي و العسكري و هو ما يخالف الأعراف العسكرية الدولية و التي يكون فيها رئيس الأركان هو المسئول عن الشق العسكري و يتفرغ الوزير للشق السياسي لتحقيق أفضل النتائج في كلا الاتجاهين معاً .

15- مادة 197: لماذا الإصرار على جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة ؟ و أن يتحكم العسكر في شئونهم الخاصة من خلال مجلس نسبة العسكر فيه أكبر من نسبة المدنيين ، قد يخدعوننا بوصف منصب وزير الدفاع بالمدني و منصب مدير المخابرات العامة بالمدني ، نعم هي مناصب مدنية لكن حقيقة الأمر أن شاغلوها في مصر دائماً من العسكر ، كذلك لماذا لا يتم مناقشة الموازنة داخل البرلمان كما يحدث في كل دول العالم ؟ ألا يحق لممثلي الشعب التأكد من طرق صرف أموال الشعب !

16- مادة 198: القضاء العسكري ليس جهة قضائية مستقلة على عكس ما ورد في نص المادة ، فهو تابع للمؤسسة العسكرية ، و طبقاً لنص المادة فإنه في حالة حدوث خلاف بين المؤسسة العسكرية و فرد مدني يتم اللجوء للقضاء العسكري ، كيف هذا والقضاء العسكري جزء من المؤسسة العسكرية ، خصم و حكم في نفس الوقت ! هل هذا عدل ؟ تابعنا خلال العامين الماضيين الالاف من المحاكمات العسكرية التي لم تكن على قدر كافي من العدالة (و إن شئت قل ظلم واضح صريح مدبر) ، يصدر الحكم فيها من قبل أن تبدأ المحاكمة ، هذه المادة تسمح للظلم أن يمشي بيننا ، أن يكبر و يتغول و يتوغل في أواصر الدولة ، منع الظلم يبدو سبباً كافياً لإسقاط مشروع دستور كامل ، حتى و لو على مادة واحدة . كذلك هناك تعارض بين هذه المادة و المادة رقم 75 و التي تنص على أنه "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي" .

17- مادة 204 : المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، جهاز جديد على الدولة المصرية ، ألم يكن واجب على التأسيسية صياغة المزيد من العبارات عن كيفية تكوينه و طريقة عمله و ما يضمن حياديته و نزاهته ، أم أن الأمر متروك لمن يشرع القوانين لينظمه كما يرى وفقاً لأهوائه !

18- مادة 215 : المجلس الوطني للإعلام ، مجلس آخر جديد على الدولة المصرية ، من يتولى تشكيله و كيف نضمن عدم تبعيته ، كيف نضمن أنه سيعمل بنزاهة و حيادية في مجال حساس مثل الإعلام ، لماذا لم ينص الدستور على طريقة تكوينه و ما يكفل له الاستقلالية لضمان استقلال الإعلام عن الحكام ؟ و ما المقصود "بحماية مصالح الجمهور" و من يحددها  و على أي أسس يتم تحديدها ؟

19- مادة 216 : الهيئة الوطنية للصحافة و الإعلام ، هيئة جديدة ستسيطر على الصحافة المملوكة "للشعب"(و ليس الدولة كما تنص المادة ) بلا تفصيل .

20- مادة 219: ألا تُعد هذه المادة تضييقاً على سماحة الإسلام الذي يدعو دائماً إلى التفكر و الاجتهاد ! هذه المادة و على جمودها تشكل خطر الإستعانة بأحد الآراء الدينية دون غيره و الذي يصبح بقوة الدستور رغم أن الإسلام دين قائم على تعددية المذاهب و اختلاف اجتهادات الأئمة .

21 - مادة 229 : مازال هناك إصرار على تطبيق نسبة ال 50% عمال و فلاحين رغم أن هذه النسبة في الحقيقة مخترقة بألاعيب كثيرة تجعل من الكثيرين يترشحون تحت ستارها دون أن يعبروا حقاً عن العمال و الفلاحين ، و هل حقاً العامل و الفلاح صاحب التعليم المتوسط قادر على صياغة القوانين و توقع عواقبها و نتائجها و تقييم اثارها ؟

22- مادة 236 : كيف يتم إلغاء الإعلانات الدستورية مع بقاء اثرها ؟ و ما الإعلان الدستوري نفسه إن لم يكن بلا أثر ؟ و
لماذا يبقى الأثر ؟ و لماذا لا يكون النص أن يقوم البرلمان القادم بمراجعة كل تلك الآثار و يقرر بقاءها أم لا ؟

 

سلطة الدستور أعلى من سلطة القانون ، و الدستور ثابت أما القانون متغير ، فالدستور لا يجوز تعديله إلا باستفتاء أما القانون فيمكن تعديله في  أي دورة برلمانية ، و طالما أن الدستور لم ينص فلا شيء يجبر المُشرِع ، وظيفة الدستور هي حماية المواطن من السلطات المختلفة ، و الفصل بين السلطات و منعها من التغول و الجور على بعضها البعض .

 

أخيراً ، ليست هذه كل المواد التي يدور حولها علامات استفهام و تعجب ، فقد تجد بنفسك مواد أخرى ... المهم أنك ستقول -لا- و ضميرك مستريح .

حفظ الله مصر و أهلها وحدة واحدة قوية عادلة .